مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 557

7083 / 2 الصدوق في المقنع : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين ، فأعد الصلاة .

وروي : ابنِ علی ركعة . قال (1) : وان لم تدر كم صليت ، ( ولم يذهب وهمك إلى ) (2) شيء ، فأعد الصلاة ، وقال (3) : ولا سهو في نافلة .

2 ( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر ، بالشك في عدد الركعات )

7084 / 1 الصدوق في المقنع : إذا شككت في المغرب فاعدها وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم ثنتين ، فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب ، فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع ، وقد أحرزت الإِثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث والأربع ، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات .

وقال : وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الاولتين ، من كل صلاة ، سهو (1) .

__________________________

2 المقنع ص 30 .

(1) نفس المصدر ص 31 .

(2) في المصدر : ولم يقع وهمك على .

(3) نفس المصدر ص 33 .

الباب 2

1 المقنع ص 30 .

(1) نفس المصدر ص 33 .

الصفحة 392 من 557