6374 / 10 وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « مشيك إلى المسجد ، وانصرافك إلى أهلك ، في الأجر سواء » .
22 ( باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر ، وجلوسه حتى يفرغ المؤذن )
6375 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان إذا صعد المنبر ، سلم على الناس .
6376 / 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا صعد الإِمام [ المنبر ] (1) جلس وأذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام » الخبر .
23 ( باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنه يجوز لمن يصلي الجمعة خلف من لا يقتدي به ، أن يقدم ظهره على الجمعة ، وأن يؤخرها ، وأن ينويها ظهراً ، ويكملها بعد تسليم الإِمام أربعاً ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر )
6377 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور تقية (1) ، ولا يعتد بها ، ويصلي الظهر لنفسه ، وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا جمعة إلا __________________________
10 درر اللآلي ج 1 ص 13 .
الباب 22
1 و 2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 183 ، وعنهما في البحار ج 89 ص 257 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 23
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 182 ، وعنه في البحار ج 89 ص 255 ح 71 .
(1) ليس في المصدر .




