إليها ركعة أُخرى بعد انصراف (1) الإِمام ، وإن فاته (2) الركعتان معاً ، صلى وحده الظهر أربعاً » .
21 ( باب استحباب السبق إلى المسجد ، والمباكرة إليه يوم الجمعة ، خصوصاً في شهر رمضان )
6365 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث (1) لو تعلم أُمتي ما لهم فيهن ، لضربوا عليهن بالسهام : الأذان ، والغدو إلى (2) الجمعة ، والصف الأول » .
الراوندي في نوادره (3) : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
6366 / 2 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : (1) وذكر مثله وفيه « لضربت عليها » .
__________________________
(1) في المصدر : تسليم .
(2) وفيه : فاتته .
الباب 21
1 الجعفريات ص 34 .
(1) ثلاث ، ليس في المصدر .
(2) في المصدر : يوم .
(3) نوادر الراوندي ص 24 ، وعنه في البحار ج 89 ص 197 ح 44 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 144 .
(1) في المصدر إضافة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .




