36 ( باب استحباب صلاة الهدية ، وكيفيتها )
6960 / 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : عن حذيفة بن اليمان ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يأتي على الميت ساعة ، أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين ، يقرأ في الأُولى : بفاتحة الكتاب مرة (1) وقل هو الله أحد مرتين ، وفي الثانية : فاتحة الكتاب مرة وألهاكم التكاثر عشر مرات ، ويسلم ويقول : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر ذلك الميت فلان ابن فلان ، فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره ، مع كل ملك ثوب وحلة ، ويوسع في قبره من الضيق ، إلى يوم ينفخ في الصور ، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة » .
ورواه أحمد بن فهد في الموجز ، والكفعمي في البلد الأمين : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مرسلا ، مثله (2) .
6961 / 2 البحار : عن فلاح السائل للسيد علي بن طاووس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا دفنتم ميتكم وفرغتم من دفنه ، فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه ، من جانب القبر ، ويصلي ركعتين ، يقرأ في الركعة الأُولى : فاتحة الكتاب والمعوذتين مرة ، سقط من الأصل وصف الركعة الثانية فليقرأها بالحمد ، وقل هو الله أحد ، __________________________
الباب 36
1 فلاح السائل ص 86 ، وعنه في البحار ج 91 ص 219 ح 4 .
(1) في المصدر زيادة : وآية الكرسي مرّة .
(2) البلد الأمين ص 164 ، وعنه في البحار ج 91 ص 219 ذيل ح 4 .
2 البحار ج 91 ص 218 ح 3 .




