مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 557

غفرت ، وإن ذكرت الله تعالى [ أعانت ] (1) وإن نسيت ذكرت ، وإن خرجت من عندها حفظت ، وإن دخلت عليها سرتني ، وإن أمرتها أطاعتني ، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي ، وإن غضبت عليها أرضتني ، يا ذا الجلال والإِكرام ، هب لي ذلك ، فإنما أسألك ولا أجد (2) إلا ما مننت وأعطيت ، وقال : من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل الخبر .

قلت : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .

31 ( باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة )

6916 / 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) في الخبر المذكور ، قال : « فإذا زفت زوجته ودخلت عليه ، فليصل ركعتين ، ثم ليمسح على ناصيتها ، ثم ليقل : اللهم بارك لي في أهلي ، وبارك لهم في ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير » الخبر وتمامه في أبواب النكاح ، ويأتي فيها ما يدل على ذلك .

32 ( باب استحباب الصلاة عند ارادة الحبل )

6917 / 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن أمير __________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : أخذ .

الباب 31

1 الجعفريات ص 109 .

الباب 32

1 مكارم الأخلاق ص 339 .

الصفحة 317 من 557