17 ( باب وجوب إخراج المحبسين في الدين ، إلى الجمعة والعيدين ، مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة )
6353 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، كان يخرج أهل السجون من الحبس (1) في دين أو تهمة ، إلى الجمعة فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم » .
6354 / 2 وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، كان يخرج الفساق إلى الجمعة ، وكان يأمر بالتضييق عليهم .
18 ( باب أنه يستحب أن يعتم الإِمام شتاءً وصيفاً ، وأن يتردى ببرد ، وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا )
6355 / 1 الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : (1) « للإِمام الذي يخطب يوم الجمعة ، أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، وكذا يتردى ببرد يمنية أو عبري ، ويخطب وهو قائم » .
6356 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه __________________________
الباب 17
1 الجعفريات ص 44 .
(1) في المصدر : أُحبس .
2 الجعفريات ص 44 .
الباب 18
1 العروس ص 56 ، وعنه في البحار ج 89 ص 210 ح 55 .
(1) في المصدر والبحار زيادة : ينبغي .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 183 ، وعنه في البحار ج 89 ص 257 .




