مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 557

زالت الشمس صليت الفريضة ، إن كنت مع الإِمام ركعتين ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات ، ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات ، وروي : تصلي بين الظهر والعصر ست ركعات » .

6332 / 3 وعن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : « قبل الأذان » .

11 ( باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين ، لمن لم يقدمهما على الزوال يوم الجمعة )

6333 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين ، والنوافل قبلهما أو بعدهما إلى أن قال وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة ، فلا تصل إلا المكتوبة » .

12 ( باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ، وجوازه بينهما وبين الصلاة ، وحكم الإِلتفات فيهما ، وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة )

6334 / 1 جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق __________________________

3 العروس ص 55 ، وعنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53 ، وقرب الإِسناد ص 98 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 6 .

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 10 .

الباب 12

1 العروس ص 57 ، وعنه في البحار ج 89 ص 183 ح 17 .

الصفحة 18 من 557