مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 557

سئل عن الكسوف (1) والرجل نائم ، أو لم يدر به ، أو اشتغل عن الصلاة في وقته ، هل عليه أن يقضيها ؟ قال : « لا قضاء في ذلك ، وإنما الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم تكن (2) صلاة » .

10 ( باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة ، عند كثرة الزلازل ، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل والدعاء برفعها ، وكراهة التحول عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل ، واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات )

6709 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف ، فإذا فرغت منها فاسجد ، وقل : يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، أنه كان حليماً غفوراً (1) ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه ، أمسك عنا السقم والمرض ، وجميع أنواع البلاء . وإذا كثرت الزلازل ، فصم الأربعاء والخميس والجمعة ، وتب إلى الله وراجع ، وأشر على إخوانك بذلك ، فإنها تسكن بإذن الله تعالى » .

__________________________

(1) في المصدر زيادة : يكون .

(2) وفيه زيادة : له .

الباب 10

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13 .

(1) اقتباس من سورة فاطر 35 : 41 .

الصفحة 170 من 557