مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 557

أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « صل العصر يوم الجمعة ، على قدمين بعد الزوال » .

6329 / 4 الصدوق في المقنع : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الاولى في سائر الأيام .

10 ( باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال ، وإكمالها عشرين ركعة ، وتفريقها ستاً ستاً ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين ، وإيقاعها كلاً أو بعضاً بعد الزوال )

6330 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات ، تتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة ، إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها » .

6331 / 2 الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتين مع الزوال ، فإذا __________________________

4 المقنع ص 45 .

الباب 10

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 10 .

2 العروس ص 55 ، وعنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53 .

الصفحة 17 من 557