السورة (1) في صلاة الكسوف ، وذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ، ثم يرجع إلى الموضع الذي ( وقف عليه فيقرأ ) (2) منه .
وقال ( عليه السلام ) : « إن بَعّض السورة ، لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلّا في أولها ، ولان يقرأ بسورة في كلّ ركعة أفضل » .
6699 / 4 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلّى صلاة الكسوف بالناس ، فقرأ الحجر ثم ركع قدر القراءة ، ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع ، ثم ركع مرّة أُخرى قدر الخشوع (1) ، ثم رفع رأسه ثم سجد قدر الركوع ، ثم رفع رأسه فدعا بين السجدتين على قدر السجود ، ثم سجد الأُخرى ، ثم قام فقرأ سورة الروم ، ثم ركع فدعا قدر الخشوع (2) ، ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين ، فكان فراغه حين انجلت الشمس ، فمضت السنة أن صلاة الكسوف ركعتان ، فيها أربع ركعات وأربع سجدات » كذا في النسخة وفيها سقم وسقط .
6700 / 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي __________________________
(1) في المصدر : السور .
(2) في المصدر : قرأ .
4 الجعفريات ص 40 .
(1) كذا في الأصل ، والظاهر أنّ صوابها : الركوع .
(2) كذا في الأصل ، واستظهر المصنّف ( قدّه ) كلمة : القراءة .
5 نوادر الراوندي ص 28 ، وعنه في البحار ج 91 ص 162 ح 14 .




