قال : « صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة ، وهي عشر ركعات وأربع سجدات ، يفتتح الصلاة بتكبيرة [ الإِحرام ] (1) ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ويجهر بالقراءة ، ثم يركع فيلبث راكعاً مثل ما قرأ ، ثم يرفع رأسه ويقول عند رفعه : ( الله أكبر ) ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ، فإذا فرغ منهما قنت ، ثم كبّر وركع الثانية فأقام راكعاً مثل ما قرأ ، ثم رفع رأسه وقال : ( الله أكبر ) ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة فإذا فرغ منها قنت وركع الرابعة ، فأقام راكعاً بقدر ما قرأ ، ثم رفع رأسه وقال : ( الله أكبر ) ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ، فإذا فرغ منها كبّر وركع الخامسة ، فأقام مثل ما قرأ ، فإذا رفع رأسه منها قال : ( سمع الله لمن حمده ) ثم يكبر ويسجد فيقيم ساجداً مثل ما ركع ، ثم يرفع رأسه ويكبّر فيجلس شيئاً بين السجدتين ويدعو ، ثم يكبر ويسجد ثانية ، يقيم فيها ساجداً ، مثل ما أقام في الأُولى ، ثم ينهض قائماً ويكبّر ويصلّي أُخرى على نحو الأولى ، يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين ، ويتشهد طويلاً ، ويسلّم .
والقنوت بعد كلّ ركعتين ، كما ذكرنا في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ، ولا يقول : ( سمع الله لمن حمده ) إلّا في الركعتين اللتين يسجد منهما ، وما سوى ذلك يكبّر كما ذكرنا » فهذا معنى قول أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في روايات شتى عنه حذفنا ذكرها اختصاراً : « وان قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصل ورتل القراءة ، فذلك أحسن ، وإن قرأ بغير ذلك فليس فيه توقيت لا يجزیء غيره » .
6698 / 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخّص في تبعيض __________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 201 ، وعنه في البحار ج 91 ص 167 .




