4 ( باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة ، تخيّر في تقديم ما شاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة الليل ، وجب تقديم الكسوف ، وإن فاتت النافلة ، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف )
6690 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّيها في وقت الفريضة ، حتى تصلّي الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن علی ما صلّيت من صلاة الكسوف ، فإذا انكسف القمر ، ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلّي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف فصلّ صلاة الكسوف وأخّر صلاة الليل ، ثم اقضها بعد ذلك » .
6691 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت الصلاة ، قال : « يؤخّرها ويمضي في صلاة الكسوف ، حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوات الوقت ، قطعها وصلّى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر ، في وقت صلاة فريضة ، بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف » .
6692 / 3 الصدوق في المقنع : وإذا كنت في صلاة الكسوف ، ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثم ابن علی ما صلّيت من صلاة الكسوف .
__________________________
الباب 4
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 201 ، وعنه في البحار ج 91 ص 167 .
3 المقنع ص 44 .




