لعزك واستسلم كل شيء لقدرتك ، وخضع كل شيء لملكك ، الله أكبر ، ثم تكبر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول ، وكذلك في السجود مثل ما قلت في الركعة الأُولى ، ثم تشهد بما تتشهد به في الصلاة (8) » .
23 ( باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها عليهن ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال منهن )
6656 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خروج النساء العواتق (1) للعيدين للتعرض للرزق يعني النكاح » .
6657 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر النساء أن يصلين في العيدين أربع ركعات .
24 ( باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة )
6658 / 1 الصدوق في المقنع : وليس لهما أذان ولا إقامة ، وأذانهما طلوع __________________________
(8) في المصدر : سائر الصلوات .
الباب 23
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .
(1) العاتق : البكر التي لم تبن عن أهلها . . الشابّة أول ما تدرك ، والجمع عواتق ( لسان العرب عتق ج 10 ص 235 ) .
2 الجعفريات ص 40 .
الباب 24
1 المقنع ص 46 .




