مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 557

لعزك واستسلم كل شيء لقدرتك ، وخضع كل شيء لملكك ، الله أكبر ، ثم تكبر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول ، وكذلك في السجود مثل ما قلت في الركعة الأُولى ، ثم تشهد بما تتشهد به في الصلاة (8) » .

23 ( باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها عليهن ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال منهن )

6656 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خروج النساء العواتق (1) للعيدين للتعرض للرزق يعني النكاح » .

6657 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر النساء أن يصلين في العيدين أربع ركعات .

24 ( باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة )

6658 / 1 الصدوق في المقنع : وليس لهما أذان ولا إقامة ، وأذانهما طلوع __________________________

(8) في المصدر : سائر الصلوات .

الباب 23

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .

(1) العاتق : البكر التي لم تبن عن أهلها . . الشابّة أول ما تدرك ، والجمع عواتق ( لسان العرب عتق ج 10 ص 235 ) .

2 الجعفريات ص 40 .

الباب 24

1 المقنع ص 46 .

الصفحة 141 من 557