(1) تقدّم في الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 .
14 ( باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة ، ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على الأرض ، والسجود عليها إلا على حصير ، أو طنفسة ، أو خمرة )
6626 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ولا يصلى في العيدين في السقائف (1) ، ولا في البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج فيها (2) حتى يبرز لأُفق السماء ، ويضع جبهته على الأرض » .
6627 / 2 وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : « [ إني ] (1) أكره أن أسنن سنّة لم يستنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
6628 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واخرج إلى المصلى ، وابرز تحت السماء مع الإِمام ، وقال ( عليه السلام ) : في موضع آخر (1) : فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها ، وقال : في موضع آخر (2) : وابعدوا إلى مواضع الصلاة ، __________________________
الباب 14
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .
(1) السقائف ، جمع سقيفة : وهو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها . ( لسان العرب سقف ج 9 ص 155 ) .
(2) في المصدر : فيهما .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 .
(1) نفس المصدر ص 26 .
(2) نفس المصدر ص 25 .




