مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 557

راح فصلى بالناس العيد الآخر » .

6623 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد ، جمعة ، وعيد ، فصلى بالناس [ صلاة العيد ] (1) ثم قال : قد أذنت لمن كان مكانه قاصياً ، يعني من أهل البوادي أن ينصرف ، ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد .

13 ( باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد إلا مع الخوف ، ووجوب إخراج المحبسين في الدَّيْن إلى صلاة العيدين ، ثم ردهم إلى السجن )

6624 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يخرج السلاح إلى العيدين ، إلا أن يكون عدواً حاضراً » .

نوادر الراوندي بإسناده إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله (1) .

6625 / 2 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر عدو .

قلت وتقدم (1) عما يدل على الحكم الآخر في الجمعة .

__________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 187 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 13

1 الجعفريات ص 38 .

(1) نوادر الراوندي ص 51 ، وعنه في البحار ج 90 ص 370 ح 20 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 185 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27 .

الصفحة 128 من 557