6 ( باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها )
6310 / 1 محمد بن مسعود العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (1) وهي أول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر ( قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) (2) في الصلاة الوسطى ، وقال : نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعاً ، كصلاة الظهر في سائر الأيام » .
6311 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إنما جعلت الخطبة ، عوضاً عن الركعتين اللتين أُسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة » .
6312 / 3 وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : « يبدأ بالخطبة (1) يوم الجمعة قبل الصلاة ، وإذا صعد الإِمام جلس ، وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا __________________________
الباب 6
1 تفسير العياشي ج 1 ص 127 ح 416 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 231 ح 5 .
(1) و (2) البقرة 2 : 238 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 183 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 183 .
(1) في المصدر : يُبتدأ بالخطبتين .




