« من فاته صلاة العيد فليصل أربعاً » .
6592 / 2 وبهذا الإِسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان علياً ( عليه السلام ) ، قال : من كان مصلياً بعد العيدين فليصل أربعاً .
6593 / 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث ، قال : « ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات [ في بيته ] (1) ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعاً » .
6594 / 4 الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « من فاته العيد فليصل أربعاً » .
4 ( باب إن صلاة العيد ركعتان ، لا يستحب لهما أذان ، ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثاً ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما ، أداء وقضاء إلى الزوال ، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج )
6595 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصلاة العيد ركعتان وليس فيهما أذان ولا إقامة » .
6596 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ليس في العيدين أذان ، ولا إقامة ، ولا نافلة » .
__________________________
2 الجعفريات ص 46 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 الهداية ص 53 ، وعنه في البحار ج 90 ص 379 ح 28 .
الباب 4
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 374 .




