2 ( باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب فرادى ، ولا قضاء لها )
6588 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابرز تحت السماء مع الإِمام ، فان صلاة العيدين مع الإِمام مفروضة ، ولا يكون إلا بإمام ، وبخطبة إلى أن قال ( عليه السلام ) : ومن لم يدرك مع الإِمام الصلاة فليس عليه إعادة » .
6589 / 2 دعائم الإِسلام : « عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل (1) لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال : « نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل » .
6590 / 3 الصدوق في المقنع : اعلم أن صلاة العيدين ركعتان ، في الفطر ، والأضحى ، ليس قبلهما ، ولا بعدهما شيء ، ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الإِمام في جماعه فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه .
3 ( باب تخيير من صلى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع )
6591 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : __________________________
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 186 ، وعنه في البحار ج 90 ص 375 .
(1) في المصدر زيادة : الذي .
3 المقنع ص 46 .
الباب 3
1 الجعفريات ص 46 .




