مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 557

هم قال : قلت : إلّا من رحم الله (3) ، قال : نحن القوم الذين رحم الله ، نحن القوم الذين استثنى الله ، وإنا والله نغني عنهم » .

6568 / 7 الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : بإسناده ، عن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) قال : « إن للجمعة ليلتين ، ينبغي أن يقرأ في ليلة السبت مثل ما يقرأ في عشية الخميس ليلة الجمعة » .

6569 / 8 وعن عبد (1) صالح ( عليه السلام ) قال : « من صلى المغرب ليلة الجمعة وبعدها أربع ركعات ، ( ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات ) (2) يقرأ في كل ركعة الحمد ، وقل هو الله أحد ، كانت عدلت عشر رقبات » . قال الشيخ جعفر بن أحمد : جاء هذا الحديث هكذا ، والذي أفضل منه هو أن يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة ويصلي أربع ركعات بعد العتمة ، ويؤخر الركعتين اللتين بعد العتمة من جلوس إلى أن تصلي ركعات المغرب ، ليكون قد ختمت الصلاة بوتر الليل .

قال في البحار (3) : كذا فيما عندنا من نسخة الكتاب ، والظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات ، ولعله استدرك ذلك لخروج وقت النافلة ، ودخول وقت العشاء قبل الفراغ منها ، وقد سبق القول في ذلك ، وأنه يمكن القول بجواز فعل غير الرواتب في غير الفريضة (4) إذا لم يخل بوقت __________________________

(3) ليس في البحار .

7 كتاب العروس ص 48 ، وعنه في البحار ج 89 ص 311 ح 16 .

8 كتاب العروس ص 49 ، وعنه في البحار ج 89 ص 311 ح 16 .

(1) تقدم سنده عن كتاب الجمال منه قدس سره .

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(3) البحار ج 89 ص 312 .

(4) الظاهر : وقت الفريضة ، منه ( قدّه ) .

الصفحة 109 من 557