5 ( باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ، حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمدا )
5248 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرت في الثالثة ، فارسل (1) نفسك وتشهد ما لم تركع ، فان ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فاذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما ما قد فاتك » .
وقال في موضع آخر (2) : « اذا قمت في الركعتين من الظهر (3) ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع (4) فاجلس وتشهد ، ثم قم فاتم صلاتك ، وان انت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك ، حتى اذا فرغت فاسجد سجدتي السهو » الخ .
5249 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في حديث : « وان سها عن التشهد ، يسجد (1) سجدتي السهو » .
__________________________
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
(1) أرسل يديه : أي أرخاهما جميعا ، ومنه أرسل نفسك فتشهد ، ( مجمع البحرين رسل ج 5 ص 383 ) فالمراد من الارسال هنا القعود للتشهد .
(2) المصدر نفسه ص 10 .
(3) في المصدر زيادة : أو غيرها .
(4) في المصدر : ترجع .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 188 .
(1) في المصدر : سجد .




