امرأة نادت ابنها وهو في صومعة ، فقالت : يا جريح ، فقال : اللهم أُمي وصلاتي : فقالت : يا جريح ، فقال : اللهم أُمي وصلاتي ، فقالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات (1) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان جريح فقيهاً ، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته » .
قال الشهيد في القواعد (2) : في ذكر ما انفر الوالدان من الحقوق : السابع قال بعض العلماء : لو دعواه في صلاة النافلة ، قطعها ، لما صح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته ، وقالت : يا جريح ، قال : اللهم أُمي وصلاتي ، قالت : يا جريح ، فقال ، أُمي وصلاتي ، قالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات (3) . . . الحديث ، وفي بعض الروايات أنه قال : « لو كان جريح فقيهاً ، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته » وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها ، إلى آخره ، والحمل على النافلة مع عدم دلالة الخبر عليها ، لعله لعدم جواز قطع الفريضة لأجلها إجماعاً ، ويأتي الخبر بأبسط من هذا ، في أواخر كتاب النكاح .
__________________________
(1) امرأة مومس ومومسة : فاجرة زانية تمثيل لمريدها . . والمومسات : الفواجر مجاهرة ( لسان العرب ومس ج 6 ص 258 ) .
(2) قواعد الشهيد ج 2 ص 48 القاعدة 162 .
(3) هذا هو الصحيح ، كما في المصدر ، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية : « المسؤات » وقد وضع الشيخ المصنّف « قدّه » عليها كلمة « كذا » ، والظاهر أن نسخته من المصدر كانت مصحّفة .




