فيسلم والناس في الصلاة ، قال : « يردون السلام عليه قال : ثم قال : إن عمار بن ياسر ، دخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو في الصلاة فسلم ، فرد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليه » .
6253 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في أول عمرة اعتمرها ، فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة ، فلم يرد عليه ، فلما صلى وانصرف قال : أين المُسَلِّم [ عليَّ ] (1) قبيل ؟ إني كنت أُصلي ، وإنه أتاني جبرائيل فقال : إنه أُمتك أن يردوا (2) السلام في الصلاة » .
قلت : ظاهره جواز السلام ، وعدم جواز الرد ، وهو خلاف الإِجماع ، فلا بد من الحمل على التقية ، أو كان الحكم كذلك فنسخ .
16 ( باب كراهة السلام على المصلي ، وعدم تحريمه )
6254 / 1 سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا تسلموا على اليهود والنصارى إلى أن قال ولا على المصلي ، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المُسَلِّم تطوع ، والرد عليه فريضة » الخبر .
__________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 172 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) وفيه : ترد .
الباب 16
1 مشكاة الأنوار ص 198 .




