مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 5 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 439

تجويز وضع اليد على الذراع ، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي ، إشعاراً بأن ما ذكرناه إنما كان تقية ، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقية ، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت ، ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق ، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيداً لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد ، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الإِجمال ، يشكل الإِستدلال على حكم .

6250 / 5 الحسين بن حمدان في الهداية : بسند تقدم عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فخالفنا من أخذ حقنا ، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان ، عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة ، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً عن تعفير الجبين » .

6251 / 6 الصدوق في المقنع : ولا تكفر ، فإنما يصنع ذلك المجوس .

15 ( باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه ، ويرد كما قيل له ، فإذا سلم عليه بقوله : سلام عليكم ، لا يقل : وعليكم السلام )

6252 / 1 كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، قالا : سألت (1) أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل يدخل المسجد __________________________

5 الهداية ص 69 .

6 المقنع ص 23 .

الباب 15

1 كتاب عاصم بن حميد ص 41 .

(1) في المصدر : سألنا .

الصفحة 416 من 439