الله ( عليه السلام ) ، فقال له ناجية إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : « إن الفضل بن عباس صلى بقوم فسمع رجلا خلفه فرقع (1) إصبعه ، فلم يزل يحفظه حتى انفتل ، فلما انفتل قال : أيكم عبث بإصبعه ؟ فقال صاحبها : أنا ، فقال له : سبحان الله ، ألا كففت عن إصبعك ؟ فإن صاحب الصلاة إذا كان قائماً فيها كان ، كالمودع لها ، لا تعد إلى مثلها أبداً ، صل صلاة مودّع لا ترجع إلى مثلها أبداً ، أتدري من تناجي ؟ لا تعد إلى مثل ذلك » .
6240 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه نهى عن التورك في الصلاة ، وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه .
6241 / 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن تنقيض الأصابع في الصلاة ، وهو أن ( يثني ليتفرقع ) (1) ، قال : وقد رخصوا ( عليهم السلام ) ، في النخامة في الصلاة .
وروينا عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا تنخم أحدكم [ وهو في الصلاة فليتنخم عن يساره إن وجد فرجة وإلا ] (2) فليحفر لها ويدفنها تحت رجليه » .
6242 / 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تفرقع (1) أصابعك ، ولا __________________________
(1) فرقعة الأصابع : غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت ( لسان العرب ج ص 251 ) .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 175 باختلاف .
3 المصدر السابق ج 1 ص 173 .
(1) في المصدر : تثنى لتقعقع .
(2) أثبتناه من المصدر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
(1) في المصدر : تفرق .




