9 ( باب جواز إيماء المصلي وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح ، لتنبيه الغافل ، وصفقه بيده للحاجة ، وضرب الحائط لإِيقاظ النائم ، وحكم التلبية )
6218 / 1 كتاب المثنى بن الوليد : قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له ناجية أبو حبيب الطحان : أصلحك الله إني أكون أصلي بالليل النافلة ، فاسمع من الرحى ما أعرف أن الغلام قد نام عنها ، فأضرب الحائط لأوقظه ، قال : « نعم وما بأس بذلك ؟ أنت [ رجل ] (1) في طاعة ربك ، تطلب رزقك » .
6219 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « كنت إذا جئت النبي ( صلى الله عليه وآله ) استأذنت ، فإن كان يصلي سبح ، فعلمت فدخلت ، وإن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت » .
6220 / 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : « يسبح » .
6221 / 4 وعنه ( عليه السلام ) ، قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة : « يسبح ، أو يشير ، أو يومىء برأسه ، ( ولا يلتفت ) (1) ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في الصلاة ، صفقت بيديها (2) » .
__________________________
الباب 9
1 كتاب المثنى بن الوليد ص 102 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 و 3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 172 .
4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 173 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(2) في المصدر : بيدها .




