3 ( باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة ، دون الإِلتفات يميناً وشمالاً )
6204 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة : « يسبح ، أو يشير ، أو يومئ برأسه ، ولا يلتفت » وعنه ( عليه السلام ) قال (1) : « من التفت بالكلية في صلاته قطعها » .
6205 / 2 محمد بن مسعود العياشي : عن سليمان بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قاعداً ، فأُتي بامرأة قد صار وجهها قفاها ، فوضع يده اليمنى في جبينها ، ويده اليسرى من خلف ذلك ، ثم عصر وجهها على اليمين ، ثم قال : « ( إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ) (1) فرجع وجهها ، فقال : إحذري أن تفعلي كما فعلت » قالوا : يا بن رسول الله ، وما فعلت ؟ فقال : « ذلك مستور إلا أن تتكلم به » فسألوها فقالت : كانت لي ضرة فقمن أُصلي فظننت أن زوجي معها ، فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها ، فرجع وجهها على ما كان .
6206 / 3 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره .
__________________________
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 173 .
(1) دعائم الإِسلام ج 1 ص 158 .
2 تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 18 .
(1) الرعد 13 : 11 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 175 ح 208 .




