6196 / 5 وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : « من أحدث في صلاته ، فليقطع وليبدأ » .
6197 / 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن خرجت منك ريح وغيرها ، مما بنقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم على أي حال كنت في صلاتك ، وقدم رجلاً يصلي بالقوم بقية صلاتهم ، وتوضأ واعد صلاتك » .
6198 / 7 دعائم الإِسلام : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « من أحدث في صلاته فلينصرف فيتوضأ ، ثم يبتدئ الصلاة ، ولا ينصرف من نفخ ريح يخيل عليه أنه خرج منه ، الا أن يجد ريحه ، أو يسمع صوته ، أو يتيقن يقيناً انه كان » .
6199 / 8 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن سكران صلى وهو سكران ، قال : « يعيد الصلاة » .
2 ( باب أنه لا تبطل الصلاة بالقيء ، ولا الأزّ ولا الجشاء ، ولا خروج الدم ، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه ، وتستلزم ازالته المنافي )
6200 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن __________________________
5 الجعفريات ص 20 .
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
7 دعائم الاسلام ج 1 ص 190 باختلاف يسير .
8 دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .
الباب 2
1 الجعفريات ص 50 .




