5250 / 3 الصدوق في الهداية : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، والتكبير سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة » .
5251 / 4 وفي المقنع والفقيه : « وان نسيت التشهد في الركعة الثانية » وذكر مثل ما في الرضوي .
قال سلطان العلماء في قوله : وتشهدت فيهما : ظاهره انه يقوم تشهدهما مقام التشهد الفائت ، وهو خلاف المشهور ، بل المشهور قضاؤه ، ثم سجدتي السهو مع تشهدهما ، ويحتمل ان يكون التشهد المذكور في العبارة ، هو تشهد القضاء ، والمراد بفيهما : معهما ، وحينئذ يكون تشهد السجدتين غير مذكور في العبارة ، لكنه مراد من حيث لزومهما للسجدتين المعهودتين ، انتهى .
وهذا التوجيه مما لا مسرح عنه ، وإن كان الظاهر المذكور ، ظاهر غير واحد من الاخبار ، وقال به بعض العلماء الاخيار .
6 ( باب وجوب الجلوس للتشهد ، اذا نسيه ثم ذكره قبل ان يركع في الثالثة ، ويسجد للسهو )
5252 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه __________________________
3 الهداية ص 38 .
4 المقنع ص 33 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 233 ، قطعة من الحديث 1030 .
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 189 .




