مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 5 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 439

5250 / 3 الصدوق في الهداية : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، والتكبير سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة » .

5251 / 4 وفي المقنع والفقيه : « وان نسيت التشهد في الركعة الثانية » وذكر مثل ما في الرضوي .

قال سلطان العلماء في قوله : وتشهدت فيهما : ظاهره انه يقوم تشهدهما مقام التشهد الفائت ، وهو خلاف المشهور ، بل المشهور قضاؤه ، ثم سجدتي السهو مع تشهدهما ، ويحتمل ان يكون التشهد المذكور في العبارة ، هو تشهد القضاء ، والمراد بفيهما : معهما ، وحينئذ يكون تشهد السجدتين غير مذكور في العبارة ، لكنه مراد من حيث لزومهما للسجدتين المعهودتين ، انتهى .

وهذا التوجيه مما لا مسرح عنه ، وإن كان الظاهر المذكور ، ظاهر غير واحد من الاخبار ، وقال به بعض العلماء الاخيار .

6 ( باب وجوب الجلوس للتشهد ، اذا نسيه ثم ذكره قبل ان يركع في الثالثة ، ويسجد للسهو )

5252 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه __________________________

3 الهداية ص 38 .

4 المقنع ص 33 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 233 ، قطعة من الحديث 1030 .

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 189 .

الصفحة 10 من 439