مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 495

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : وتضم اصابع يديك في جميع الصلاة ، تجاه القبلة عند السجود ، وتفرّقها عند الركوع ، والقم راحتيك بركبتيك ، ولا تلصق احدى القدمين بالاخرى وانت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما اربع اصابع أو شبر (2) وادنى ما يجزئ في الصلاة ، فيما يكمل به الفرائض تكبير الافتتاح ، وتمام الركوع والسجود ، وادنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان (3) ، فإذا كبّرت فاشخص ببصرك نحو سجودك ، وارسل منكبيك ، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فانه احرى أن تقيم بصلاتك ، ولا تقدم رجلا على رجل ، ولا تنفخ في موضع سجودك ، ولا تعبث بالحصا ، فإن اردت ذلك فليكن ذلك قبل دخولك في الصلاة .

الى ان قال ( عليه السلام ) (4) : والمرأة اذا قامت إلى صلاتها ضمّت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ، ولا تتطأطأ كثيراً لئلا ترفع عجيزتها ، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالارض ، فإذا ارادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمّت فخذيها » .

وقال ( عليه السلام ) (5) : « اعلم أن الصلاة : ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ، وانّ لها اربعة آلاف حدّ ، وان فروضها عشرة : ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، وسبعة صغار ، وهي القراءة ، وتكبير الركوع ، وتكبير __________________________

(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 باختلاف يسير في بعض الالفاظ .

(2 و 3 و 4) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .

(5) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .

الصفحة 85 من 495