الحميري ، عن الحسن بن مصعب المدايني ، انه كتب اليه يعنى أبا الحسن الهادي ( عليه السلام ) يسأله عن السجود على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما انبتت الأرض ، وانهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما انبتت الأرض فورد الجواب : « لا تسجد عليه ، فان حدثتك نفسك انه ممّا انبتت الأرض محال ، فانه من الرمل ، والملح ، والملح سبخ ، والسبخ ارض ممسوخة » .
8 ( باب عدم جواز السجود على العمامة ، والقلنسوة ، والشعر ، والكمّين ، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ، ويستحب الاستيعاب )
4052 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه نهى عن السجود على الكمّ ، وامر بابراز اليدين ، وبسطهما على الأرض ، او على ما يصلّى عليه عند السجود .
وروى عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسجد المصلّي على ثوبه ، او على كمّه ، او على كور عمامته (1) .
4053 / 2 وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « واذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض الى أن قال : ولا تسجد على كور العمامة ، واحسر عن جبهتك ، وأقل ما يجزئ ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم » .
__________________________
الباب 8
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 179 .
(1) المصدر نفسه ج 1 ص 179 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 163 .




