السفينة على القير ؟ قال : « لا بأس » .
4045 / 2 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه إلى القبلة (1) إلى أن قال : ويسجد على الزفت إن شاء » .
قلت : وحمل الجواز في الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ، وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى .
6 ( باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل )
4046 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه صلّى (1) على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل (2) ويوصل (3) بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي ، او فويق (4) ذلك قليلا ، فاذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كلّه ، عند سقوطه للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة .
__________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 197 .
(1) في المصدر : يتحرّى في وقت الاحرام في التوجّه الى القبلة .
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 178 .
(1) في المصدر : قال لا بأس بالصلاة .
(2) النخل : ليست بالمصدر .
(3) وفيه : ويُرمل .
(4) وفيه : وفوق .




