مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 495

السفينة على القير ؟ قال : « لا بأس » .

4045 / 2 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه إلى القبلة (1) إلى أن قال : ويسجد على الزفت إن شاء » .

قلت : وحمل الجواز في الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ، وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى .

6 ( باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل )

4046 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه صلّى (1) على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل (2) ويوصل (3) بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي ، او فويق (4) ذلك قليلا ، فاذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كلّه ، عند سقوطه للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة .

__________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 197 .

(1) في المصدر : يتحرّى في وقت الاحرام في التوجّه الى القبلة .

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 178 .

(1) في المصدر : قال لا بأس بالصلاة .

(2) النخل : ليست بالمصدر .

(3) وفيه : ويُرمل .

(4) وفيه : وفوق .

الصفحة 6 من 495