32 ( باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ، وعدم انتظار الإِمام بعد الاقامة ، وتقديم غيره )
4165 / 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، إلّا أن لا يكون لهم إمام ، فيقدّم بعضهم بعضا » .
33 ( باب استحباب الدعاء ، عند سماع اذان الصبح والمغرب ، بالمأثور )
4166 / 1 السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : باسناده عن هارون بن موسى عن محمّد بن همام ، عن الحسن بن أحمد المالكي عن أحمد بن هليل الكرخي ، عن العباس الشامي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : « كان جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقول : من قال حين يسمع أذان الصبح ، واذان المغرب ، هذا الدعاء ، ثم مات من يومه ، او من ليلته ، كان تائبا ، وهو : اللهم إني أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك ، وحضور صلواتك واصوات دعاتك ، وتسبيح ملائكتك ، ان تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وان تتوب عليّ انّك أنت التواب الرحيم » .
__________________________
الباب 32
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 145 .
الباب 33
1 فلاح السائل ص 227 .




