5220 / 7 البحار ، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : قال : والعلة في السجود على الأرض بين المساجد ، ان السجود على الجبهة لا يجوز الا لله تعالى ، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ، ولا يجوز السجود الا لله تعالى ، فلهذه العلة ، لا يجوز ان يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع .
5221 / 8 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن ابي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : « ان السجود من الملائكة (1) لم يكن لآدم ، وانما كان ذلك طاعة لله ، ومحبة منهم لآدم ( عليه السلام ) » .
ويأتي في ابواب مقدمات النكاح ، ما يدل على ذلك .
22 ( باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة ، ولو سهوا ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الاعادة بذلك )
5222 / 1 الصدوق في الهداية : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » .
5223 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ان الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود » .
__________________________
7 البحار ج 85 ص 153 ح 15 .
8 تحف العقول ص 357 .
(1) في المصدر زيادة : لآدم .
الباب 22
1 الهداية ص 38 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .




