مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 495

29 ( باب من أراد قضاء صلوات ، استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم ، واجزأه لكلّ واحدة من البواقي اقامة ، واستحباب الاقامة للاعادة )

4159 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) : « من أجنب ثم لم يغتسل ، حتى يصلّي الصلوات كلّهن ، فذكر بعدما صلّى ، قال : فعليه الاعادة يؤذّن ويقيم ، ثم يفصل بين كلّ صلاتين باقامة » .

30 ( باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان )

4160 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من السحت ثمن الميتة الى أن قال : وأجر المؤذّن ، الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال » .

4161 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) إنه قال : « من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم يؤذّن لهم وقال : لا بأس بأن يجرى عليه من بيت المال » .

4162 / 3 السيد هبة الله المعاصر للعلامة في مجموع الرائق : عن __________________________

الباب 29

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .

الباب 30

1 الجعفريات ص 180 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 147 .

3 مجموع الرائق : مخطوط .

الصفحة 47 من 495