مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 495

احدهما : من تثق (1) بدينه وورعه .

وآخر : من تتقي سيفه وسوطه الى أن قال : واذّن لنفسك وأقم » ، الخبر .

الصدوق في المقنع مثله (2) .

28 ( باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة ، وظهري الجمعة ، وعشاءَي المزدلفة ، بأذان واحد وإقامتين ، وجواز ذلك في كلّ فريضتين )

4157 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في ذكر ما يعمل في العرفات : « وصلّ الظهر والعصر ، بأذان ، واقامتين » .

وقال ( عليه السلام ) : « اذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، صلّيت بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .

قال ( عليه السلام ) : « وانّما سمّيت المزدلفة الجمع ، لأنه يجمع بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .

4158 / 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لما دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .

__________________________

(1) في المصدر زيادة : به وتديّنه .

(2) المقنع ص 34 .

الباب 28

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 321 .

الصفحة 46 من 495