على التقية ، او على النافلة ، انتهى . والعمل على المشهور .
13 ( باب ان من شك في السجود وهو في محله ، وجب عليه الاتيان به ، وان شك بعد القيام مضى في صلاته ، وليس عليه سجود السهو )
5164 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : في السهو اذا شك الرجل فلا يدري كم سجد ؟ سجدة او سجدتين ؟ فليسجد سجدتين .
قلت : اي يسجد سجدة حتى يستيقن انه سجد سجدتين ، واحتمال ان يكون الشك في السجدة الواحدة ايضا بعيد .
5165 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في حديث : « وان شك في السجود بعد ما قام او جلس للتشهد مضى ، وان شك في شيء من الصلاة بعد ان سلم منها ، لم تكن عليه اعادة » .
__________________________
الباب 13
1 الجعفريات ص 51 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 189 .




