12 ( باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع ، وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم )
5162 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت السجدة من الركعة الاولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع (1) ، فارسل نفسك واسجدها ، ثم قم الى الثانية واعد القراءة ، فان ذكرتها بعدما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة الى ان قال وان نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فارسل نفسك واسجدها ، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة » .
5163 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « ومن سها عن السجود ، يسجد بعدما يسلم » .
قلت : هذا هو المشهور ، من ان محل السجدة المنسية بعد السلام ، وتدل عليه اخبار معتبرة ، وما في الرضوي مطابق لما ذهب اليه علي بن بابويه ، واعترف الاكثر بانهم لم يجدوا له مستندا .
قال في الذكرى (1) : وكأنهما يعني : ابن بابويه والمفيد الذاهب الى قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها ، عوّلا على خبر لم يصل الينا .
وفي البحار (2) : ولا يبعد القول بالتخيير ، او حمل ما قبل التسليم __________________________
الباب 12
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
(1) في المصدر : ترفع .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 188 .
(1) الذكرى ص 222 .
(2) البحار ج 88 ص 149 .




