( عليه السلام ) في حديث المعراج ، الى أن قال : « ثم أمر جبرئيل فأتّم الأذان ، واقام الصلاة » .
26 ( باب جواز أذان غير البالغ )
4153 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « لا بأس بأن يؤذّن العبد ، والغلام الذي لم يحتلم » .
4154 / 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يؤذّن الغلام ، الذي لم يحتلم .
27 ( باب أنّ من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ، ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف ، فإن خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرتين )
4155 / 1 جامع الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد : روي أن الإِنسان إذا دخل المسجد ، وفيه من لا يقتدی به ، وخاف فوت الصلاة ، بالاشتغال بالاذان والاقامة ، يقول : حيّ على خير العمل ، دفعتين ، لانه تركه .
4156 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين :
__________________________
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .
2 المقنع ص 35 .
الباب 27
1 جامع الشرايع ص 72 ، وعنه في البحار ج 84 ص 171 ح 74 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .




