مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 495

( عليه السلام ) في حديث المعراج ، الى أن قال : « ثم أمر جبرئيل فأتّم الأذان ، واقام الصلاة » .

26 ( باب جواز أذان غير البالغ )

4153 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « لا بأس بأن يؤذّن العبد ، والغلام الذي لم يحتلم » .

4154 / 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يؤذّن الغلام ، الذي لم يحتلم .

27 ( باب أنّ من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ، ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف ، فإن خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرتين )

4155 / 1 جامع الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد : روي أن الإِنسان إذا دخل المسجد ، وفيه من لا يقتدی به ، وخاف فوت الصلاة ، بالاشتغال بالاذان والاقامة ، يقول : حيّ على خير العمل ، دفعتين ، لانه تركه .

4156 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين :

__________________________

الباب 26

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 147 .

2 المقنع ص 35 .

الباب 27

1 جامع الشرايع ص 72 ، وعنه في البحار ج 84 ص 171 ح 74 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .

الصفحة 45 من 495