نهى عن افتراش السبع ، مدّ ذراعيه في الأرض فلا يرفعها .
4 ( باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالانف ، وجملة من احكام السجود )
5143 / 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرقا (1) صاحب بن ابي دؤاد ، في حديث طويل ، ان المعتصم سأل ابا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن السارق ، من اي موضع يجب ان تقطع يده ؟ فقال ( عليه السلام ) : « إنّ القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، السجود على سبعة اعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع (2) او المرفق ، لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ ) (3) يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) (4) وما كان لله لم يقطع » ، الخبر .
5144 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسجود على سبعة اعضاء : __________________________
الباب 4
1 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 109 .
(1) في المصدر : زرقان والظاهر أنّ الصحيح ما في المصدر « راجع القاموس المحيط ج 3 ص 240 » .
(2) الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو ناتیء عند الرسغ ( مجمع البحرين كرسع ج 4 ص 386 ) .
(3 و 4) الجنّ 72 : 18 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .




