25 ( باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ، ومغايرتهما ، للامام ، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة )
4149 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس أن يؤذن المؤذن ، ويقيم غيره » .
4150 / 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي الربيع ، عن الباقر ( عليه السلام ) فيما أجاب به ، عن نافع بن الازرق مولى عمر بن الخطاب : « فكان من الآيات التي اراها الله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، حين أسرى به إلى بيت المقدس ، ان حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ، ثم أمر جبرئيل فأذّن شفعا ، وأقام شفعا ، ثم قال في إقامته : حيّ على خير العمل » ، الخبر .
4151 / 3 المفيد في الإِرشاد ، في سياق مقتل أبي عبد الله ( عليه السلام ) : فلم يزل الحرّ مواقفا للحسين ( عليه السلام ) حتى حضرت صلاة الظهر ، وأمر الحسين ( عليه السلام ) الحجّاج بن مسروق ان يؤذن ، فلمّا حضرت الاقامة خرج الحسين ( عليه السلام ) في ازار ور0داء ونعلين الى أن قال ، فقال للمؤذّن : « اقم فأقام للصلاة » ، الخبر .
4152 / 4 العياشي في تفسيره : عن عبد الصمد بن بشير ، عن الصادق __________________________
الباب 25
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .
2 تفسير علي بن ابراهيم ج 2 ص 285 .
3 ارشاد المفيد ص 224 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 157 ح 530 .




