مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 495

5085 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان فاتك شيء من صلاتك ، مثل الركوع والسجود والتكبير [ ثم ذكرت ذلك ] (1) فاقض الذي فاتك » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع (2) : « وكنت يوما عند العالم فسأله رجل الى ان قال وعن رجل لم يدر ركع ام لم يركع ، قال : يركع ، ثم يسجد سجدتي السهو » .

11 ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود ، وعدم وجوب الرجوع للركوع )

5086 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « من شك في شيء من صلاته بعد ان خرج منها ، مضى في صلاته ، اذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى » .

5087 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان شككت في الركوع بعدما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى ، فامض ولا تلتفت الى الشك » .

__________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .

الباب 11

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 189 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .

الصفحة 423 من 495