22 ( باب سقوط الاذان والاقامة ، عمّن ادرك الجماعة بعد التسليم ، قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً ، جاز أن يصلّوا جماعة )
4144 / 1 زيد النرسي في أصله : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت الجماعة ( وقد انصرف القوم ) (1) ووجدت الإِمام مكانه ، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا (2) أجزأ أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، إذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس ، اجزأ (3) اقامة بغير أذان ، وان وجدتهم وقد تفرّقوا ، وخرج بعضهم عن المسجد ، فاذّن وأقم لنفسك » .
4145 / 2 ابن أبي جمهور الاحسائي في درر اللآلي : وفي الحديث : رجلان دخلا المسجد ( والنبي ( صلى الله عليه وآله ) قد صلّى ) (1) بالناس ، فقال لهما : « إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ، ولا يؤذّن ، ولا يقيم » .
__________________________
الباب 22
1 زيد النرسي في أصله ص 52 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : من الصلاة .
(3) في المصدر : أجزأك .
2 درر اللآلي ج 1 ص 193 .
(1) في المصدر : وقد صلى علي ( عليه السلام ) .




