مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 495

ونقل بعض ما ورد بخلافه قال : ومن روى اثنين واربعين فصلا ، فانه يجعل في آخر الاذان التكبير أربع مرّات ، وفي اوّل الاقامة أربع مرّات ، وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : لا إله إلّا الله مرتين في آخر الاقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما .

19 ( باب عدم جواز التثويب في الاذان والاقامة ، وهو قول : الصلاة خير من النوم )

4139 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ، قال بعد ذكر فصول الاذان : « ليس فيها ترجيع ، ولا تردّد ، ولا الصلاة خير من النوم » .

4140 / 2 زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « الصلاة خير من النوم بدعة بني اميّة ، وليس ذلك من أصل الاذان ، ولا بأس اذا اراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة ، أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الأذان ، فإنّا لا نراه أذاناً » .

وتقدم (1) من الكتاب المذكور عنه ( عليه السلام ) انه قال : لمن اراد ان ينبّه بالصلاة قبل الفجر : « ولكن ليقل وينادي ، بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مراراً ، واذا طلع الفجر اذّن » .

__________________________

الباب 19

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .

2 أصل زيد النرسي ص 54 .

(1) تقدم في الباب 7 حديث 2 .

الصفحة 40 من 495