مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 495

3 ( باب جواز السجود على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في حال الضرورة )

4039 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال ( عليه السلام ) : « ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شيء لا يصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، الا أن تكون في حال الضرورة .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق ، او كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً او حية او شوكة او شيئاً يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن او كتان » .

4040 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه رخّص في [ الصلاة على ] (1) ثياب الصوف ، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من المساجد .

قلت : ولا بد من حمله على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي .

4041 / 3 الصدوق في المقنع : واذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا او شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن أو كتان .

__________________________

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 باختلاف في اللفظ .

(1) نفس المصدر ص 9 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 178 .

(1) أثبتناه من المصدر .

3 المقنع ص 26 .

الصفحة 4 من 495