3 ( باب جواز السجود على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في حال الضرورة )
4039 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال ( عليه السلام ) : « ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شيء لا يصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، الا أن تكون في حال الضرورة .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (1) : وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق ، او كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً او حية او شوكة او شيئاً يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن او كتان » .
4040 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه رخّص في [ الصلاة على ] (1) ثياب الصوف ، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من المساجد .
قلت : ولا بد من حمله على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي .
4041 / 3 الصدوق في المقنع : واذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا او شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن أو كتان .
__________________________
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 باختلاف في اللفظ .
(1) نفس المصدر ص 9 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 178 .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 المقنع ص 26 .




