متعمدا ، فلا صلاة له .
5002 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر فروض الصلاة : « وسبعة صغار ، وهي القراءة الى ان قال والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه افضل من بعض » .
5003 / 4 عوالي اللآلي : روى البراء بن عازب قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا يصلي مكتوبة الا قنت فيها .
5004 / 5 وروى الحسين (1) بن علي بن ابي طالب ( عليهما السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، استحباب القنوت في كل صلاة .
وقال : « رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يقنت في صلاته كلها ، وانا يومئذ ابن ست سنين » .
وتقدم (2) عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : باسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث انه قال : « وفي الصلاة فرض وتطوع ، فاما الفرض فمنه الركوع ، واما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة ، والقنوت واجب » ، الخبر .
__________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 ، وعنه في البحار ج 83 ص 163 ح 2 .
4 عوالي اللآلي ج 2 ص 42 ح 105 .
5 المصدر السابق ج 2 ص 219 ح 17 .
(1) في المصدر السابق : الحسن .
(2) تقدم في الباب (1) من ابواب افعال الصلاة الحديث (2) .




