القبلة ، وإن كنت إماما فلا تؤذن ، إلّا من قيام .
13 ( باب استحباب الأذان والإِقامة للمرأة ، وعدم تأكد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير ، والشهادتين )
4114 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال : « نعم [ إن شاءت ] (1) ويجزئها اذان المصر (2) اذا سمعته ، وان لم تسمعه اكتفت ( بأن تشهد الشهادتين ) (3) .
وعن علي ( عليه السلام ) : « ليس على النساء أذان ولا إقامة » .
4115 / 2 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء اذان ، ولا اقامة » ، الخبر .
4116 / 3 وفيه : عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاه ، عن أبي حامد أحمد بن الحسين ، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] (1) ، عن __________________________
الباب 13
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) وفيه : العصر .
(3) في المصدر : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .
2 الخصال ص 585 ح 12 .
3 الخصال ص 511 ح 2 .
(1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص 336 ومشيخة الفقيه ص 134 » .




