10 ( باب استحباب الفصل بين الاذان والاقامة ، بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس )
4102 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال في حديث : « ولا بدّ من فصل بين الاذان والاقامة بصلاة ، او بغير ذلك ، واقلّ ما يجزئ (1) في ذلك (2) في صلاة المغرب ، التي لا صلاة (3) قبلها ، ان يجلس بعد الاذان (4) جلسة يمسّ فيها الأرض بيده » .
4103 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان احببت ان تجلس بين الاذان والاقامة فافعل ، فان فيه فضلا كثيرا ، وانّما ذلك على الإِمام ، ( وامّا المنفرد ) (1) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثم يقول : بالله استفتح ، وبمحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) استنجح واتوجه ، اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمد ، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، وان لم تفعل أيضاً اجزأك » .
4104 / 3 زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في خبر تقدم قال : « وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، واخفّ من ذلك » .
4105 / 4 وفيه : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في خبر : « ثم __________________________
الباب 10
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 145 .
(1) في المصدر زيادة : مما .
(2) وفيه زيادة : الأذان والاقامة .
(3) وفيه : لا نافلة .
(4) وفيه : المؤذن بينهما .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .
(1) وفي المصدر : والمفرد .
3 و 4 كتاب زيد النرسي ص 54 .




