مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 495

4095 / 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء إلى أن قال : ولكن اذا أقمت فعلى وضوء .

9 ( باب جواز الكلام في الأذان ، وكراهته في الاقامة وبعدها ، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب اعادة الاقامة )

4096 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه لم ير بالكلام ، في الأذان والاقامة ، بأسا .

4097 / 2 وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) مثل ذلك ( الّا أنّه ) (1) قال : « اذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام ، وعلى سائر أهل المسجد ، الّا ان يكونوا اجتمعوا من (2) شتّى ، وليس (3) لهم امام » .

4098 / 3 وعنه ( عليه السلام ) في حديث يأتي (1) : « واذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، الّا أن لا يكون لهم إمام ، فيقدّم بعضهم بعضا » .

__________________________

3 المقنع ص 27 .

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .

(1) في المصدر : واستثنى الاقامة .

(2) من ، ليست في المصدر .

(3) في المصدر : ولم يكن .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 145 .

(1) يأتي في الباب 32 حديث 1 .

الصفحة 23 من 495