4095 / 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء إلى أن قال : ولكن اذا أقمت فعلى وضوء .
9 ( باب جواز الكلام في الأذان ، وكراهته في الاقامة وبعدها ، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب اعادة الاقامة )
4096 / 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه لم ير بالكلام ، في الأذان والاقامة ، بأسا .
4097 / 2 وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) مثل ذلك ( الّا أنّه ) (1) قال : « اذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام ، وعلى سائر أهل المسجد ، الّا ان يكونوا اجتمعوا من (2) شتّى ، وليس (3) لهم امام » .
4098 / 3 وعنه ( عليه السلام ) في حديث يأتي (1) : « واذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، الّا أن لا يكون لهم إمام ، فيقدّم بعضهم بعضا » .
__________________________
3 المقنع ص 27 .
الباب 9
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .
(1) في المصدر : واستثنى الاقامة .
(2) من ، ليست في المصدر .
(3) في المصدر : ولم يكن .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 145 .
(1) يأتي في الباب 32 حديث 1 .




