مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 495

قلت : فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال : فلا يؤذن ، ولكن فليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا .

4091 / 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي ان بلالا اذّن قبل طلوع الفجر ، فامره النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ان يعيد الاذان .

4092 / 4 وروى عيّاض بن عامر ، عن بلال انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال له : « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر » هكذا ، ومدّ يده عرضا .

8 ( باب جواز الاذان جنباً ، وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الاقامة )

4093 / 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن ابي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، ولا يقيم الّا وهو على وضوء » ، الخبر .

4094 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) (1) أفضل ، ولا يقيم الّا على طهر » .

__________________________

3 درر اللآلي ج 1 ص 144 .

4 المصدر السابق ج 1 ص 141 .

الباب 8

1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 35 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .

(1) في المصدر : طاهراً .

الصفحة 22 من 495