قلت : فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال : فلا يؤذن ، ولكن فليقل وينادي بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا .
4091 / 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي ان بلالا اذّن قبل طلوع الفجر ، فامره النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ان يعيد الاذان .
4092 / 4 وروى عيّاض بن عامر ، عن بلال انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال له : « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر » هكذا ، ومدّ يده عرضا .
8 ( باب جواز الاذان جنباً ، وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الاقامة )
4093 / 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن ابي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، ولا يقيم الّا وهو على وضوء » ، الخبر .
4094 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) (1) أفضل ، ولا يقيم الّا على طهر » .
__________________________
3 درر اللآلي ج 1 ص 144 .
4 المصدر السابق ج 1 ص 141 .
الباب 8
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 35 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 146 .
(1) في المصدر : طاهراً .




