مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 4 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 495

54 ( باب استحباب اعادة الجمعة والظهر ، اذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية الى النفل ، واستئناف الفرض بالسورتين ، بعد اتمام ركعتين )

4551 / 1 الصدوق في المقنع : وان صليت الظهر بغير الجمعة والمنافقين ، فعليك اعادة الصلاة ، فان نسيتهما او واحدة منهما ، في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ، فارجع الى سورة الجمعة والمنافقين ، ما لم تقرأ نصف السورة ، فاذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة ، واعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين .

55 ( باب استحباب الجهر يوم الجمعة ، في الظهر والجمعة )

4552 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة ، فانها سنة » .

4553 / 2 جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاولتين ، اذا كان وحده ويقنت » .

وقال الباقر ( عليه السلام ) : « الرجل اذا صلى الجمعة أربع __________________________

الباب 54

1 المقنع ص 45 .

الباب 55

1 الجعفريات ص 43 .

2 العروس ص 56 .

الصفحة 219 من 495